كل ما ينتبذ فى فى المـاء او اللبـن او غيـرها فهو نبيذ
فقد جاء في معجم لسان العرب، الإصدار 2.02 - لابن المنظور الإفريقي :
النَّبْذُ: طرحك الشَّيء من يدك أَمامك أَو وراءك.
نَبَذْتُ الشَّيء أَنْبِذُه نَبْذاً إِذا أَلقيته من يدك، ونَبَّذته، شدد للكثرة.
ونبذت الشَّيء أَيضاً إِذا رميته وأَبعدته.
ومنه الحديث: ((فنبذ خاتمه، فنبذ النَّاس خواتيمهم)).
أي: أَلقاها من يده.
وكلُّ طرحٍ: نَبْذٌ؛ نَبَذه يَنْبِذُه نَبْذاً.
والنبيذ: معروف، واحد الأَنبذة.
والنبيذ: الشَّيء المنبوذ.
والنبيذ: ما نُبِذَ من عصير ونحوه.
وقد نبذ النبيذ وأَنبذه وانتبَذه ونَبَّذَه ونَبَذْتُ نبيذاً إِذا تخذته، والعامة تقول: أَنْبَذْتُ.
وفي الحديث: ((نَبَّذوا وانْتَبَذُوا)).
وحكى اللحياني: نبذ تمراً جعله نبيذاً، وحكى أَيضاً: أَنبذ فلان تمراً.
قال: وهي قليلة وإِنما سمي نبيذاً لأَنَّ الذي يتخذه يأْخذ تمراً أَو زبيباً فينبذه في وعاء أَو سقاء عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصير مسكراً.
والنبذ: الطرح، وهو ما لم يسكر حلال فإِذا أَسكر حرم.
وقد تكرر في الحديث ذكر النبيذ، وهو ما يعمل من الأَشربة من التَّمر والزَّبيب والعسل والحنطة والشَّعير وغير ذلك.
يقال: نبذت التَّمر والعنب إِذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً، فصرف من مفعول إِلى فعيل.
وانتبذته: اتخذته نبيذاً وسواء كان مسكراً أَو غير مسكر فإِنَّه يقال له: نبيذ، ويقال للخمر المعتصَرة من العنب: نبيذ، كما يقال للنَّبيذ: خمر.
ونبذ الكتاب وراء ظهره: أَلقاه.
وقد جاء في الحديث النبوي غير المحكوم عليه في الدرر السنة للألباني رحمه الله ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ليلة الجن: ما في إدواتك؟! ،قال: قلت: نبيذ: قال: تمرة طيبة،وماء طهور،فتوضأ منه ) مشكاة المصابيح 459
فالنبيذ كما هو مشار في الحديث هو الماء الموضوع فيه قليل من التمر مما يجعل طعم الماء حلو المذاق وليس كما يدعي الكفرة على رسول الله و خير الانام عليه افضل الصلاة و السلام .
و شرب النبيذ و العصير جائز بالاتفاق قبل غليانه ـ الغليان أى الاختمار ـ وذلك بدليل مشروعية هو :
حديث أبى هريرة عند أبى داود والنسائى وابن ماجه ، قال علمت أن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يصوم ، فتحنيت فطره بنبيذ صنعته فى دباء ، ثم أتيته به ، فإذا هو ينش ( أى يغلى أى مختمر ) فقال ( اضرب بهذا الحائط ، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر )
وأخرج أحمد عن ابن عمر فى العصير قال ( اشربه مالم يأخذ شيطانه ، قيل وفى كم يأخذه شيطانه ؟ قال فى ثلاث ) قلت : أى ثلاث ليال .
وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن عباس ( أنه كان ينقع للنبى صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهرق ) هذا وصلى اللهم وسلم على نبينا وآله اجمعين ، مسألة احببت طرحها لجهل الكثير بها.