توعدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ملاك مدارس أهلية بتوقيع جميع العقوبات النظامية في حقهم، في حال عدم تجاوبهم مع قرار تعديل الأجور المسجلة في التأمينات للمعلمين والمعلمات العاملين لديهم، بحيث لا تقل عن خمسة آلاف ريال، مشيرة إلى أن تلك المدارس مخالفة للنظام، وستوقع عليها العقوبات النظامية كافة. يأتي ذلك وسط إطلاق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية تنفيذاً للأمر الملكي، حيث بدأ الصندوق بدعم مَن تنطبق عليهم المسميات المعتمدة في البرنامج بدءاً من أيلول (سبتمبر) الماضي. وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن هناك عددا من المدارس الأهلية ما زالت لم تسجل بيانات المعلمين والمعلمات المنتسبين إليها حتى الآن، وتتهرب من العقد الموحد، وأن وزارة التربية والتعليم وجهت لهم خطابات استفسار عن ذلك.
«التأمينات» دعت المعلمين والمعلمات إلى التأكد من قيام مدارسهم بتعديل أجورهم المسجلة بحيث لا تقل عن خمسة آلاف ريال. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية» وأوضح عبد العزيز الهبدان مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المؤسسة ماضية في تطبيق ما ورد في الأمر الملكي، الذي أكد أن الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص خمسة آلاف ريال، مبيناً أن هذا الراتب هو أجر الاشتراك وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، وأن المؤسسة هي الجهة المختصة رسمياً بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، وأن النظام قد حفظ حق أصحاب العمل والمشتركين لتقديم ما لديهم من اعتراض للمؤسسة. ودعا المعلمين والمعلمات لأن يتأكدوا من قيام المدارس بتعديل أجورهم المسجلة لدى التأمينات، بحيث لا تقل عن خمسة آلاف ريال، لأن ذلك يخدم مصلحتهم ومصلحة أسرهم ويحفظ حقوقهم، مؤكداً أن المدارس التي لا تتجاوب مع ذلك ستعتبر مخالفة للنظام، وستوقع عليها جميع العقوبات النظامية، ومنها عدم منح الشهادات، وغيرها التي تصدر عن المؤسسة، مبيناً أن هناك تنسيقا وربطا آليا بين المؤسسة وصندوق تنمية الموارد البشرية بهذا الخصوص. وأكد الهبدان أهمية تسجيل الأجر الصحيح للمشتركين في التأمينات الاجتماعية من سعوديين وغير سعوديين، مشيراً إلى أن ذلك يخدم مصلحة المشترك ويحفظ حقوقه وأسرته. وقال مساعد محافظ المؤسسة: "إن احتساب المعاشات والبدلات يكون على أساس الأجر المسجل للمشترك لدى المؤسسة، ففي فرع المعاشات يتم صرف معاش لا يقل عن 50 في المائة من الأجر المسجل لدى المؤسسة في حال التعرض لعجز لا علاقة له بالعمل لمن توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً، وصرف معاش لأفراد عائلة المشترك المتوفى لا يقل عن 50 في المائة من الأجر المسجل لدى المؤسسة إذا توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر". وأضاف: "يقدم فرع الأخطار المهنية المنافع فور تسجيل المشترك لدى المؤسسة في حال إصابات العمل أو أثناء انتقاله من مقر سكنه إلى العمل أو العكس أو أثناء التنقلات التي يكلفه بها صاحب العمل أو التعرض للأمراض المهنية الناتجة عن العمل والمنافع منها العلاج الطبي الشامل وصرف معاشات تصل إلى 100 في المائة من الأجر المسجل لدى المؤسسة، ومن كل ذلك يظهر أن المشترك وأسرته يستفيدون من منافع التأمينات الاجتماعية من أول يوم للاشتراك، بمقدار يتناسب طردياً مع أجورهم المسجلة لديها، فكلما كان الأجر عالياً كان المعاش كذلك". وأشار الهبدان إلى أن بعض أصحاب المنشآت في القطاع الخاص بسبب ضعف الوعي لدى بعض المشتركين بحقوقهم التأمينية يقومون بتسجيلهم بأجور متدنية تقل عن أجورهم الحقيقية بهدف تقليل نسبة الاشتراكات التي يدفعونها، مبيناً أن ذلك يعتبر مخالفة للنظام وإجحافا من صاحب العمل بحقوق العاملين لديه ويضر بمصلحة المشتركين. وأكد أن المؤسسة لن تقوم بتعديل الأجر برفعه لأي مشترك أو ورثته عند وقوع وفاة أو إصابة أو التقاعد، لأن الأصل أن يتم تسجيل الأجر الصحيح في وقته، مبيناً أن المشترك مسؤول كذلك عن التحقق من صحة تسجيل أجره، وعليه أن يتقدم للمؤسسة في حال اكتشاف مخالفة صاحب العمل لذلك، وقد يسرت المؤسسة على المشتركين آلية ذلك بمجرد الدخول على الموقع الآلي للمؤسسة للتحقق والشكوى.