فقال لي : تدفع كل سنة مبلغ 000 ريال للمكتب في حال رغبت في التجديد
وتركت المكتب ولم أتم العقد
اليوم وقعت عيني على الحل النظامي لذلك
المادة الخامسة :
أ- تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري ، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة .وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن 2.5 من قيمة العقد .
ب- يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحملها ، ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة عن 2.5 من إيجار سنة ، حتى لو كان العقد لمدة أطول ، أو حتى لو جاز تجدده لمدة أخرى .
لائحة تنظيم المكاتب العقارية
العقوبة
المادة السابعة :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتية :
1- الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرون ألف ريال .
2- قفل المكتب لمدة معينة لا تتجاوز سنة .
3- إلغاء ترخيص المكتب نهائيا.
ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما .