وأكد اللواء المقبل أن الوثيقة الموحدة للتأمين ستكون نقلة كبيرة في التعامل في الخدمات المرورية مبيناً في ذات الوقت أن الفترة القادمة ستشهد مكينة عدد من الخدمات المرورية التي يحتاجها المستفيد وفق أنظمة تقنية مباشرة.
وناشد اللواء المقبل راغبي الحصول في التأمين أهمية مراجعة شروط وثيقة التأمين والتأكد من توافر الشروط اللازمة لحفظ حقوقهم.
وتضمن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي والتي يبلغ حدها الأقصى 5،000،000 (خمسة ملايين ريال سعودي) أنه في حال قبلت الشركة طلب المؤمن له (وهو بموجب الوثيقة الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم مع الشركة وثيقة التأمين والمبين اسمه في وثيقة التأمين) فإنها تلتزم في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب الوثيقة سواء كان ناشئاً عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة العربية السعودية بتعويض الغير نقداً في حدود الأحكام والشروط الواردة في الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها له لقاء:
أ- الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها.
ب- الأضرار المادية خارج المركبة.
ووفقاً للوثيقة الموحدة للتأمين فإنه لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم تسويتها عن التعويض بموجب وثيقة التأمين بسبب ارتكاب المؤمن أو السائق أي مخالفة سواء كانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يبرره.
وتضمن وثيقة التأمين الموحدة انه يحق للشركة الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث لاسترداد ما دفعته للغير في أي من الحالات الآتية:
1- أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة المؤمن عليها:
أ- مستعملة على وجه يخالف قيود الاستعمال المحددة في الوثيقة.
ب- تحمل ركاباً بما يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز.
ج- مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في اختبار القدرة.
د- بقيادة شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها.
ه- بقيادة أي شخص لا يقل عمره عن (21) عاماً ما لم يكن هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن السائقين المجازين والذين تقل أعمارهم عن (21) سنة في جدول الوثيقة.
و- مسروقة أو مأخوذة غصباً.
ز- بقيادة أي شخص لا يحمل رخصة قيادة أو يحمل تصريحاً يؤهله لقيادة هذه الفئة من المركبات أو بسبب إلغاء رخصة القيادة مؤقتاً أو بصفة دائمة.
ح- مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانىء البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجارية في النطاق المسموح به.
2- إذا ثبت أن المؤمن له أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وقائع جوهرية في نموذج طلب التأمين تؤثر على قبول الشركة تغطية الحظر أو على سعر التأمين أو شروطه.
3- إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمن له أو السائق.
4- عدم إبلاغ المؤمن له الشركة كتابياً خلال عشرة أيام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج التأمين.
5- هروب المؤمن له أوسائق المركبة من موقع الحادث.
6- إقرار المؤمن له أو السائق بتحمله مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة.
7- تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء.
8- السير بالمركبة عكس تجاه السير.
9- التفحيط.
وتضمن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي أنه عند إجراءات تسوية المطالبات تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بأن تزود مقدمها بإيصال يفيد بتلقي المطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال سبعة أيام من تلقيها، كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضرورياً خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلام المطالبة، على أن تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك والمغطاة بموجب وثيقة التأمين بكل نزاهة، وعدالة ودون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً هجرياً من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات.
وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد من التغطية الواردة في الوثيقة التقدم بطلب للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة (مثل أجرة سيارة بديلة) بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.
كما نصت الوثيقة على أن تلتزم الشركة إبلاغ مقدم المطالبة كتابياً بقبول أو رفض المطالبة، وفي حال قبول المطالبة تلتزم الشركة بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل إليه، أما في حال رفض المطالبة تلتزم الشركة بالآتي:
1- تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض.
2- إبلاغ مقدم المطالبة إمكانية تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة رقم عشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للنظر فيها من قبل تلك اللجان.
3- تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة خطياً.