--------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
اختلاف التضاد مثل اختلاف القدرية والرافضة والمرجئة عن أهل السنة والجماعة وهو الخلاف المذموم
---------------
وأما النوع المحمود وهو اختلاف التنوع فقد وقع في حياة الرسول - عليه الصلاة والسلام -
ولم يوبخ أحدا من الصحابة في القصة المشهورة في معركة بني قريضة
عندما قال - عليه الصلاة والسلام - ( لا يصلين أحدكم العصر الا في بني قريضة )
وكذلك وقع في زمن الصحابة ولم يوبخ أحدهم الآخر
وأمثلته كثيرة جدا بل قلما تخلو مسألة من مسائل الفقه من الاختلاف التنوعي
في مسائل الصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات وغيرها
--------------
مالواجب على المسلم اذا اختلفت عليه الأقوال ؟
اذا كان المسلم من أهل الاجتهاد ولو كان في بعض المسائل فالواجب عليه الاجتهاد في معرفة الحق
أما اذا كان عاميا فقد اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال ومنها :
القول الأول : أن يعمل بقول الأول من المجتهدين إن شاء إذا لم يكن هوى في نفسه
القول الثاني : أن يأخذ بأفضلهما ديناً وعلماً فإن استويا في الدين والعلم فإنه يقلد أيهما شاء وهذا القول فيه وجاهة
القول الثالث : أنه يأخذ بالأثقل والأغلظ والأشد من قولي المجتهدين
القول الرابع : - أن يأخذ بالأيسر والأخف من القولين .
القول الخامس : وهو التفصيل إن كانت الفتوى في حقوق الله فيأخذ بالأيسر وإن كانت الفتوى في حقوق العباد فيأخذ بالأغلظ
-----------------
هل يجوز أن ننكر على المخالف في اختلاف التنوع ؟