قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء يرئاسة خادم الحرمين، إضافة بند ـ يكون البند (ثالثاً) ـ إلى قراره رقم ( 691 ) وتاريخ 22 / 11 / 1438هـ بالنص الآتي :
" يجوز لوزير البيئة والمياه والزراعة ـ وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد إجراء الرفع المساحي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار ـ تمليك الشركة الزراعية المساهمة (بحسب الإجراءات النظامية المتبعة) ما يعادل المساحة المحياة . وعلى الشركة أن تسلّم الوزارة المساحة الباقية من الأرض، ويصدر عليها صك باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وللوزارة استغلالها أو الاستفادة منها بحسب الأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها، وبناءً على معايير تصدر بقرار من الوزير ، ولا تضر بالمشاريع الزراعية للشركة ".
وجاء قرار المجلس –وفقا لما نقلت "وكالة الانباء السعودية"- بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، أقر مجلس الوزراء في أغسطس 2017 الضوابط الخاصة للنظر في الموافقة على طلبات الشركات الزراعية المساهمة تمليكها الأراضي المسلمة لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما يلي:
1- أن تُشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلمة للشركة الزراعية المساهمة ، وتُكلّف مكتباً استشارياً متخصصاً على حساب الشركة لتحديد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات .
2- تدرس الوزارة ما تقدمة الشركة من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي وتطابقها على أرض الواقع ، وتحدد الوزارة الآبار غير المرخصة ، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها .
3- تحدد الوزارة مساحات وأنواع المزروعات القائمة والمستقبلية وأنواعها ، وخطط الشركة في هذا الشأن ، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية، وما ورد في شأن إيقاف زراعة الأعلاف في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
4- تُلزم الشركة بإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية ، على أن تقوم الوزارة بدراسة تلك الخطة وإقرارها.
5- إذا اتضح للوزارة أن الشركة قد تعدت على أرض خارج ما سلم لها من الوزارة فتعامل وفقاً للقرارات والأوامر والتعليمات الخاصة بالتعدي على الأراضي الحكومية.