العلماء اختلفوا في الذهب والفضة التي تتحلى به المرأة، وتلبسه عند الحاجة، هل يزكى أم لا يزكى؟ وهل تكفي العارية؟ على أقوال لأهل العلم، والأرجح والأصح أنه يزكى، وأنه تجب فيه الزكاة، إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي اثني عشر جنيه ونص، بالجنية السعودي والفرنسي أيضاً، إحدى عشر جنية وثلاثة أسباع جنيه، يعني إحدى عشر جنية ونصف، أوضح للسامع، إحدى عشر جنية ونص هذا النصاب، فإذا بلغ حلى المرأة من الذهب إحدى عشر جنية ونص، وجبت عليه الزكاة، في الألف خمسة وعشرون ريالاً، في الألف الريال خمسة وعشرون ريال، فالذهب الذي قيمته ألف خمسة وعشرون مثلاً، وهكذا ربع العشر كسائر أموال الذهب والفضة والأسهم، أما إن كان أقل من عشرين مثقالاً يعني أقل من إحدى عشر جنيه ونصف، فلا شيء فيه هذا هو الصواب، وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، لأنه ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: دخلت عليه امرأة وفي يدها سواران -مسكتان- من ذهب، فقال: (أتعطين زكاة هذا) قالت: لا. قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار) فألقتهما ألقتهما لله ولرسوله، وقالت له: أم سلمه يا رسول الله أني ألبس سوارا من ذهب، هل في هذا زكاة؟ فقال: (ما بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز)، سألته هل هذا كنز فقال ما بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز، ولعموم الحديث: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف من نار .... الحديث). فإنه يعم هذه الحلي.
منذ 2007-09-22
السؤال: ما القول الفصل في زكاة الحلي الملبوس من الذهب والفضة؟ وقول الفقهاء الزكاة هي النماء والزيادة وما مقدار النصاب؟
الإجابة: القول الفصل في الحلي الملبوس من الذهب والفضة وجوب الزكاة فيه؛ لعموم الأدلة في وجوب زكاة الذهب والفضة من غير تفصيل، ولأحاديث خاصة في وجوب الزكاة في الحلي، ذكر طرفاً منها في بلوغ المرام.
وأما قولهم الزكاة هي النماء والزيادة فهذا تعريفها في اللغة، ولا يشترط في المال الزكوي أن يكون نامياً زائداً، ولهذا لو ادخر الإنسان دراهم تبلغ النصاب أعدها لشراء بيت، أو نفقة وجبت فيها الزكاة، وإن لم يكن فيها نماء ولا زيادة.
وإذا لم يكن عند صاحبة الحلي دراهم تخرج منها الزكاة باعت منه بقدرها، أو أخرجت من نفس الحلي بقدر زكاته، فإذا نقص عن النصاب فلا زكاة.
ولا فرق بين كون الحلي يلبس دائماً أو لا يلبس إلا عند المناسبات.
وأما مقدار النصاب ففي الذهب خمسة وثمانون جراماً (85)، وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً (595) ويساوي ستة وخمسين ريالاً من الفضة، وفي الأوراق النقدية ما قيمته كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.