حددت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج 3 حالات يمكن خلالها تقسط الفاتورة العادية، فيما خلا دليل تقديم الخدمات من وجود أي ضوابط تحدد آلية التقسيط.
وذكرت الهيئة أنه يحق للمستهلك تقسيط الفاتورة أولا إذا تراكم الاستهلاك بسبب خطأ من الشركة، وثانيا يحق للمشترك الاتفاق مع الشركة على دفع مبلغ شهري ثابت مقابل استهلاك الكهرباء وتتم تسوية الفرق في نهاية العام، وثالثا حال استبدال العداد دون علم المشترك.
وحذرت الهيئة المستهلكين من إعادة الخدمة الكهربائية من قبلهم بعد فصلها من شركة الكهرباء، وعدت ذلك تعديًا على مرفق عام.
وأضافت الهيئة أنه ويطبق على المتعدي نظام حماية المرافق العامة وفقًا للائحة قواعد الضبط، وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدمي الخدمة الصادرة بقرار وزير المياه والكهرباء رقم 886/1 وتاريخ 2 /11 /1433، إذ يتم تغريم من يعيد الخدمة من تلقاء نفسه بـ 3 آلاف ريال عن كل عداد.