*أولا:* رصيد قبل تاريخ 1438/1/1:
يجب على الموظف التمتع بما لايقل عن 36 يوما في السنة
وبحد أعلى 120 يوما في السنة ..
واذا لم يتقدم الموظف بطلبها نقص رصيدة تلقائيا 36 يوما.
ويجوز للجهة تأجيل التمتع بها بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر
من التاريخ الذي حدده الموظف في طلبه ..
أما في حالة رغبة جهة العمل استثناء اي موظف من ذلك لمتطلبات العمل فيجب الرفع للمقام السامي *(وهذي صعبة طبعا على الجهة تطلبها بشكل متكرر من المقام السامي)*.
*ثانيا*: رصيد بعد 1438/1/1
يجب على الموظف تقديم الاجازة خلال 60 يوما
من نهاية سنة الاستحقاق سواء لفترة واحدة أو عدة فترات
وبحد أدنى خمسة أيام لكل مره واذا لم يتقدم الموظف بطلبها
سقط حقه بها كلها أو ما تبقى منها تلقائيا.
ويجوز لجهة العمل بالنسبة لهذا القسم مايلي؛
1* تأجيل بداية الاجازة بما لايتجاوز 30 يوما
من التاريخ الذي حدده الموظف في طلبه.
2* ترحيل ما لايتجاوز 18 يوما الى السنة التالية لسنة الاستحقاق.
*ملاحظة؛*
بناء على تعديل المادة العاشرة فقد الغيت الاجازة الاضطرارية
اعتبارا من 1438/1/1 ..
وعوضا عنها أصبح يجوز للموظف الذي
لا يتوفر لدية رصيد من الاجازات العادية التغيب براتب كامل
*بعد موافقة رئيسة* مدة خمسة أيام خلال السنة المالية..
بمعنى أن الموظف الذي لديه رصيد اجازات عادية لا يستفيد منها.
حاولت اختصار آلية منح الاجازات قدر المستطاع
بعد التعديلات الاخيرة بموجب قرارات مجلس الوزارء.