هذه المعاملات تدخل تحت إطار ما يعرف بالبيع على المكشوف والشراء بالهامش والتعامل بالمؤشر، وجميعها تتضمن تعاملات محرمة شرعاً، إما لكونها بيع الإنسان ما لا يملك أو لتضمنها الاقتراض بالربا أو لكون المعاملة في ذاتها ليست سوى نوع من المقامرة والمراهنة على الأسعار، وفيما يلي توضيح لذلك: في حالة الشراء بالهامش يدفع المشتري جزءا من الثمن ويقترض باقي الثمن من السمسار (الوسيط) أو من بعض المؤسسات التمويلية ليتمكن من شراء عدد أكبر من الأسهم، فالشراء بالهامش يتضمن في العادة قرضا بفائدة يدفعها المستثمر للمقرض. في حالة البيع على المكشوف (ويعرف بالبيع القصير) يبيع المستثمر أوراقاً مالية (أسهماً) لا يملكها على أن يتم تسليمها خلال فترة قصيرة من الزمن حيث يقترض الأوراق المالية من السمسار أو من غيره ويسلمها للمشتري ويبقى ثمن الأوراق المالية في يد مقرض تلك الأوراق ضمانا لتسديد الأسهم وعند انخفاض ثمن الورقة المالية بشكل مناسب يقوم المستثمر بشرائها من السوق وتسديدها للمقرض وقبض المبلغ الذي في يده، فيكسب المستثمر الفرق بين ثمن شراء الورقة المالية (عند انخفاض ثمنها) وثمن بيعها الذي كان بسعر أكبر، أما مقرض الورقة المالية فيستفيد من بقاء المبلغ في يده لفترة من الزمن يمكن له خلالها أن يحقق عائدا باستثمارها أو إيداعها بفائدة، وهكذا فإن البيع على المكشوف يتضمن بيع الإنسان ما لا يملك ابتداء ثم الاقتراض بشرط انتفاع المقرض بالثمن مدة القرض.أما في حالة الشراء أو التعامل بالمؤشر (وهو يمثل أسهم مجموعة شركات تختلف حسب المؤشر) فهو مجرد مقامرة على تحرك المؤشر إذ لا يتم قبض أو تسليم لأسهم وإنما مجرد المقامرة حيث تتم المقاصة بين المتعاملين ويستفيد من صح توقعه ويخسر من خاب توقعه وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة بعدم جواز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .\n
الشيخ الدكتور
سعد حمدان اللحياني
=========================================== البيع على المكشوف (البيع القصير Short Sell)
والمراد به: (قيام شخص ببيع أوراق مالية لا يملكها، عن طريق اقتراضها من آخرين، مقابل الالتزام بإعادة شرائها، وتسليمها للمقرض، في وقت محدد).
وهذا النوع محرم لاشتماله على الربا والغرر.