أعلن أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، عن قرب إطلاق القرض المعجل –أحد منتجات الصندوق-، مؤكدا أنه سيكون خلال الأسابيع المقبلة.
وقال اليوسف بحسب صحيفة الاقتصادية عقب توليه الأشراف على الصندوق الشهر الماضي، إن “إطلاق القرض المعجل سيلقي بظلاله على قائمة الانتظار البالغة 500 ألف طلب، وسيغيره أعداد المستفيدين للأفضل، إلى جانب انعكاسها على قائمة الانتظار لتصبح أقل”.
ويسعى الصندوق إلى خفض الحد الأعلى لنسب الفائدة على القرض المعجل، بعد أن اتفق في مباحثات سابقة مع المصارف بحدود 2 في المائة وما دونه للتنافس، وذلك بالقول: “سنكشف التفاصيل قريبا، وهي أفضل من التوقعات”.
وما بين مؤيد لإطلاق القرض المعجل وبين معارض لفكرته، بين أفراد المجتمع والنخب الاقتصادية، إلا أن الحاجة إلى من هم على قائمة الانتظار لسنوات تقود الأغلبية لترقب إطلاقه، كحل باختصار سنوات الانتظار من لهم القدرة (الملاءة المالية) على البناء.
وتفصيلا للبرنامج الذي سيقدم عبر المصارف التجارية بضمان من العقاري، يركز في مرحلته الأولى – وفقا لما أعلن سابقا – من تطبيق البرنامج على أصحاب الملاءة المالية بسداد القرض في مدة عشر سنوات، واستقطاع شهري يدفع من راتب المستفيد (4166) ريالا، على أن يفتح المجال لاحقا كمرحلة ثانية لمن يرغب في الاستفادة من القرض المعجل بمدة سداد تصل إلى 15 سنة، وبقسط شهري من الراتب يصل إلى (2777) ريالا.
ويتعين على المستفيدين دفع نسبة الفائدة بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض المحددة بعشر سنوات أو 15 سنة.
كما اتفق الصندوق مع المصارف على ألا يتحمل المستفيدون من القروض المعجلة أي رسوم إدارية للاستفادة من القرض (نسبة الرسوم الإدارية من التمويل العقاري وفق ما هو معمول حاليا تصل إلى 1 في المائة)، ثم تمنح في مرحلة لاحقة للمقترضين المنطبقة عليهم الشروط التسديد بمدد تصل إلى 15 سنة بأقساط مريحة.
الشيخ الدكتور / محمد العصيمي :
صورته : اتفاق بين ثلاثة أطراف : الأول يأخذ القرض ، الثاني يدفع المال مشروطاً بزيادة . الثالث : يتكفل بدفع الزيادة. وهذا عين الربا ، للأسباب التالية : –
١ – الشارع لم يفرق في أخذ الزيادة من المقترض أو من غيره ، ما دام أنها مشروطة في العقد .
إذ أن الربا شرعاً: الزيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما في عوض، أو التأخير في قبض ما يشترط قبضه .
فالربا ينقسم إلى قسمين ، جلي : حرم لما فيه من الضرر العظيم ، وهو ربا النسيئة، وهو ربا الجاهلية ، زد وتأجل ، فيربوا المال على المحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه ، فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على غاية الضرر.
والقسم الثاني : الخفي : وهو ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع فيتدرجون بالربح المعجل فيها – كذهب بذهب متفاضلاً مع التقابض في مجلس العقد – إلى الربح المؤخر .
وهناك قسم ثالث : وهو ربا القرض المشروط فيه جر النفع ، فهو شرط فيه فائدة فكأنه باعه ما أقرضه بمثل ما أقرضه وزيادة، إلا أن ربا القرض يجري في جميع الأصناف لا في أموال معينة فقط كما في ربا الفضل والنسيئة.
٢ – ولأن باذل الزيادة معين على عقد الربا بتكفله بدفع الزيادة المشروطة في العقد والتي هي عين الربا ، ولا يعتبر متبرعاً إذ أن المتبرع يدفع المال فيما يتقرب به إلى الله تعالى وهذه الصورة يدفع فيها المال لما يحقق الصورة الربوية فيها وهي سبب لسخط الله تعالى وعذابه وحربه.
٣ – ولأن القاعدة في الشركات أن الشريكين – وهما هنا آخذ المال ودافع الزيادة – ينزلان منزلة الشخص الواحد كما جاء في الحديث ( ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) والمقرض لم يدفع المال إلا بشرط الزيادة المتفق عليه في العقد، والآخران أحدهما يرد أصل المال والثاني يدفع الزيادة المتفق عليها في العقد.
٤ – ولأن ضمان رأس المال في المضاربة أو ضمان الربح ممنوع شرعاً لأنه والحالة تلك قرضاً جرّ نفعاً، ولا يكون قراضاً – مضاربة – ولا يكون هذا تبرعاً لأن هذه الصورة محرمة شرعاً ، كما لو أجري عقد الربا برضى الطرفين وقال باذل الزيادة أنا متبرع بها كان ذلك غير مشروع ولا يخرجه عن صورة الربا ، لأن النهي يعود لحق الله تعالى.
٥ – أن الربا وقع بالزيادة المشروطة في العقد ، وطالب العقد – المقترض – تسبب في عملية الربا فيكون مرابياً معهم – وإن لم يدفع شيئاً- لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء) والشاهد في الغالب لا يأخذ شيئاً وقد استحق اللعن، فكيف بمن كان سبباً ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( لعن الله من لعن والديه ) قالوا يارسول الله : وكيف يلعن الرجل والديه ،قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ، ويسب أمه فيسب أمه) فنزل المتسبب منزلة الفاعل .وفي مسلم مرفوعاً( من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله).
وهذا فيما إذا كان القرض العقاري المعجل على هذه الصورة السابقة ، أما إذا كان بصورة عقود المرابحة والتورق فحكمها واحد عند من يرى أن التمويلات البنكية ضرب من الخداع والحيل الربوية ، وعند من يرى التفصيل فلكل مسألة حكمها بحسب وجود المحذور الشرعي من عدمه .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة
يقول المثل : ضاع الجمل بكِراه ! ، أو ضاع الحبل والعصفور ! .