بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ظهر لنا مؤخراً نظام التأجير المنتهي بالتمليك أو التأجير مع الوعد بالتمليك في عدة أمور مثلاً السيارات ، المنازل ، و غيرها .
و كثرت الإسئلة حول حكم التأجير المنتهي بالتمليك حكمه من ناحية ديننا الحنيف وأنا في هذه التدوينة سأقوم بعملية تجميع للفتاوى الموجودة في مواقع الإنترنت كما سأقوم بوضع مقاطع يوتيوب لسهولة قراءة الفتاوى في صفحة واحدة بدلاً من التنقل بين المواقع
وسأبدا بذكر الفتاوى الآن : « الفتوى الأولى »■ بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك (موقع صيد الفوائد):
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين .
وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420 هـ . استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي :
أولا : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر . والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
ثانيا : أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال ذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير .
ثالثا : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء .
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
والله الموفق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . « الفتوى الثانية »■ بيان من قرار المجمع الفقهي بشأن التأجير المنتهي بالتمليك (موقع الإسلام سؤال وجواب):
عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ، له صور ، منها الجائز ، ومنها الممنوع . ومن الصور الجائزة : أن يقترن بعقد الإجارة وعدٌ بالبيع ، ثم إذا انتهت الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع بما يتفقان عليه من الثمن ، فهذا جائز .
ومنها : أن يقترن عقد الإجارة بعقد هبةٍ للعين معلقا على سداد كامل الأجرة ، أو بوعدٍ بالهبة بعد سداد كامل الأجرة ، فهذا جائز .
ويشترط في جميع الصور الجائزة أن تكون الإجارة حقيقية ، غير ساترة للبيع , فيكون ضمان السلعة المؤجرة أي السيارة أو العقار على المؤجِّر (الشركة) ، لا على المستأجر ، وكذلك نفقات الصيانة تكون على المؤجِّر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ، وهذا بخلاف البيع ، فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري ، لأنه يملك السلعة بمجرد العقد ، ويكون ضمانها عليه إذا استلمها .
وفي حال اشتمال العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر ، سواء كان التأمين شاملا أو جزئيا ؛ لأن ضمان العين المؤجرة عليه لا على المستأجر ، ولا يضمنها المستأجر إلا إذا حصل منه تعدٍّ أو تقصير .
فتحصل من ذلك أنه يشترط لصحة العقد أمور :
1- أن يكون ضمان العين على المالك لا على المستأجر .
2- أن تكون الصيانة - غير التشغيلية - على المالك خلال مدة الإجارة كلها .
3- أنه لا يجوز إلزام المستأجر بالتأمين ، بل التأمين على المالك .
وهذه الأمور جاء منصوصا عليها في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، وسبق نقله في جواب السؤال رقم (97625) .
ومما ورد فيه بشأن الصيانة : " تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِّر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ".
وأما الصيانة التشغيلية ، ويراد بها ما تحتاجه الآلة للاستمرار في العمل كالزيت ونحوه ، فهذه تكون على المستأجر.
وقد ذهب بعض العلماء ـ وهو رواية عن الإمام أحمد، كما في "المغني" (5/311) – إلى أنه يجوز أن يشترط المؤجِّر على المستأجر أن يكون ضمان العين المؤجرة عليه ، فلعل المعرض قد استفتى من أفتاه بهذا القول .
وهذا القول مخالف لما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي كما سبق ، ومخالف أيضا لما عليه جمهور الفقهاء .
قال في "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/514) : " إذا شرط الضمان على المستأجر في حال تعيب أو هلاك المأجور بلا تعد ولا تقصير ، أو شرط رد المأجور إلى المؤجر بلا عيب تكون الإجارة فاسدة " انتهى .
وصرح المالكية أيضا بفساد الإجارة عند اشتراط الضمان على المستأجر . ينظر : "المدونة" (3/450) ، "بلغة السالك" (4/42) .
وقال في "المغني" (5/311) : " فإن شرط المؤجِّر على المستأجر ضمان العين , فالشرط فاسد ; لأنه ينافي مقتضى العقد . وهل تفسد الإجارة به ؟ فيه وجهان , بناء على الشروط الفاسدة في البيع . قال أحمد فيما إذا شرط ضمان العين : الكراء والضمان مكروه . وروى الأثرم , بإسناده , عن ابن عمر , قال : لا يصلح الكراء بالضمان . وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون : لا نكتري بضمان , إلا أنه من شرط على كري أنه لا ينزل متاعه بطن واد , أو لا يسير به ليلا , مع أشباه هذه الشروط , فتعدى ذلك , فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي , فهو ضامن , فأما غير ذلك , فلا يصح شرط الضمان فيه , وإن شرطه لم يصح الشرط " انتهى .
والعلة التي من أجلها حكم العلماء بفساد الإجارة إذا تم الاتفاق مع المستأجر على أن ضمان العين المستأجرة عليه : أن تكاليف هذا الضمان مجهولة ، فقد يتكلف الكثير أو القليل من المال ، أو لا يتكلف شيئاً ، حسب الأعطال التي تحصل للسيارة ، وهذه الجهالة تفسد العقد ، لأن من شروط صحة عقد البيع ـ وكذلك الإجارة ـ : علم المؤجِّر والمستأجر بالأجرة المدفوعة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/286) : "ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر , لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة , فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب" انتهى .
ولهذا ، فالذي يظهر لنا رجحانه ـ والله أعلم ـ هو ما ذهب إليه جماهير العلماء ، وهو المعتمد عند أئمة المذاهب الأربعة ، وبه صدر قرار المجمع الفقهي : أن صيانة العين المستأجرة يجب أن تكون على المؤجِّر ، ولا يجوز أن يلزم بها المستأجر ، وهذا من الأمور التي تميز عقد الإجارة من البيع .
والله أعلم . « الفتوى الثالثة »■ فتوى الشيخ صالح فوزان الفوزان بشأن التأجير المنتهي بالتمليك (موقع معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان): السؤال : ما حكم شراء السيارة بنظام التأجير المنتهي بالتميلك الذي يفعله معارض السيارات أو البنك ؟ وما هو وجه الحلال فيه ؟ الإجابة : ما فيه حلال ، التأجير المنتهي بالتمليك حرام ما فيه حلال ، لأنه عقدان في عقد واحد مجموعان ، عقد الإيجار وعقد البيع ، وكل عقد له أحكام وله شروط ولا يجتمع هذا مع هذا وفيه غلط وجهالة ولا يدرى ماذا تنتهي السلعة عليه فيما بعد ربما تستهلك أو تقل قيمتها ولا تساوي شيئا هذا بيع المجهول لا يدرى مآله ومصيره وقد صدرت فتوى بل صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأن هذا عقد محرم التأجير المنتهي بالتمليك عقد محرم .
تسجيل صوتي :
« الفتوى الرابعة »■ فتوى عن التأجير المنتهي بالتمليك (موقع إسلام ويب): الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالإيجار المنتهي بالتمليك لاحرج فيه إذا انضبط العقد بضوابطه الشرعية، ومنها: كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. وأن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضررغير ناشيء من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. وللوقوف على القرار بكامله انظر الفتوى رقم 6374 . وبناء عليه، فإن كان عقد الشركة المذكورة منضبطا بتلك الضوابط الشرعية، فلا حرج عليك في معاملتها والدخول معها في ذلك العقد وإلا فلا. وإذا كانت قد أفتت هيئة شرعية موثوقة بحل العقد المذكورة فيسعك العمل بقولها دون حرج. والله أعلم.
■ والآن أطرح لكم روابط مقاطع يوتيوب عن فتوى التأجير المنتهي بالتمليك لعدة مشايخ :
التأجير المنتهي بالتمليك الشيخ عبدالعزيز الفوزان