إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
2016/02/04
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/11/1436هـ الموافق 29/08/2015م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 08/01/1437هـ الموافق 21/10/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على بندر بن حمد بن عبدالرحمن البدراني الدوسري، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار قطعي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
2016/02/04
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30/06/1436هـ الموافق 19/04/2015م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 24/10/1436هـ الموافق 09/08/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فراج بن مبارك بن فراج المسطحي الشمري، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
2016/02/04
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14/01/1437هـ الموافق 27/10/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على يوسف بن أحمد بن حمد الجهني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لقيامه بتزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة عن اجتيازه لاختبار شهادة (cme-1). وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار، لمدة ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
تحميل إرسال طباعة
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
2016/02/04
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 13/01/1437هـ الموافق 26/10/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على رامي بن عبدالله بن عبدالله الطويرقي، وعبدالإله بن عيد بن محمد الصبحي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قاما من خلال هواتفهما المحمولة، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباتهما البنكية. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
2016/02/04
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 26/11/1436هـ الموافق 10/09/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فادي بن خالد بن فؤاد طبارة، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة (ب) من المادة الخامسة، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، والقاعدتين رقم (10) ورقم (11) من قواعد السلوك في أعمال الوساطة في الأوراق المالية الملحقة بقواعد التداول، لقيامه بصفته مديراً لإدارة الأصول ورئيس تنفيذي للاستثمار بمجموعة سامبا المالية (سابقاً)، بتزويد أحد المستثمرات بما لديه من معلومات عن استراتيجية أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي يقوم بإدارتها والإشراف عليها، واستفادة المستثمرة من تلك المعلومات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وذلك خلال الفترة من 07/11/2004م إلى 01/07/2006م، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,400,000) مليون وأربع مئة ألف ريال.
2) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً سواءً أكان ذلك أصالةً أو بالوكالة عن الغير لمدة خمس سنوات.
3) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة خمس سنوات.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات.
كما تضمّن قرار اللجنة إلزام المستثمرة بدفع مبلغ قدره (60,569,497) ستون مليوناً وخمس مئة وتسعة وستون ألفاً وأربع مئة وسبعة وتسعون ريالاً لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
2016/02/04
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 02/11/1436هـ الموافق 17/08/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ كل من سعد بن مبارك بن محسن القرنين الدوسري، وزيد بن عبدالله بن محمد الشثري، ونواف بن مطر بن بجاد الرحماني البقمي، ومحمد بن علي بن سعيد آل مقبول الغامدي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة الثالثة والمادة الثامنة من لائحة طرح الأوراق المالية حيث قاموا بطرح أوراق مالية للجمهور ودعوتهم للاكتتاب في أسهم شركة اسمنت الجزيرة من خلال موقعها الإلكتروني، وكذلك عن طريق إصدار نماذج طلب مشاركة (نشرة اكتتاب) والقيام بتوزيعها على الجمهور، دون الحصول على موافقة الهيئة واستيفاء ما يتطلبه نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من أحكام وشروط يجب التقيد بها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) فرض غرامة مالية على المدعى عليه سعد بن مبارك بن محسن القرنين الدوسري قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
2) فرض غرامة مالية على بقية المدعى عليهم قدرها (50,000) خمسون ألف ريال لكل منهم.
3) منع المدعى عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.