1 ـ السماح بتجزئة الأراضي الزراعية - المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية - الواقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة) وذلك على امتداد تكاوين (العرب ، الجبيلة ، وادي حنيفة ، طويق) التي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب ، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة) .
د ـ الأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومية بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف ، وكذلك المفصولة بطرق رئيسة معتمدة أو خطوط أبراج الكهرباء أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير .
هـ ـ الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين ، أو حالات البيع السابقة سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها ، وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أو لم تستكمل .
3 ـ تكون التجزئة أو الفرز بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وعلى الوزارة التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع الضوابط والاشتراطات الفنية لهذا المخطط وفقاً لموقعه بالنسبة إلى النطاق العمراني المعتمد للمدن والمحافظات أو الحيز العمراني للقرى ، على أن يكون الحد الأدنى لمساحات المزارع بعد التجزئة (000ر10 م2) عشرة آلاف متر مربع للمزارع الواقعة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيّز العمراني، وألاّ تقل مساحات المزارع الناتجة من التجزئة للمـزارع الواقـعة ضمن حد حماية التنمية أو خـارجـه عـن (000ر50 م2) خمسين ألف متر مربع .
4 ـ تشكيل لجنة في وزارة الزراعة بمشاركة كل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية ، والرفع بما يتم التوصل إليه في هذا الشأن .