وحكم ناظر القضية على المدان بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والذاكرة القلمية المضبوطة لديه استناداً للمادة (13) من ذات النظام ومنها سنتان استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
وفي سياق متصل أدانت المحكمة متهماً سورياً بتأييده داعش وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله رسالة نصية إلى أحد معارفه واصفا نفسه بأنه من (داعش) ومتابعته أخبار (داعش) عبر حسابه في موقع التواصل (فيسبوك) وإعادة نشرها، كما أدين المتهم بتنسيقه لخروج أحد المقيمين في المملكة للالتحاق بتنظيم (داعش) الإرهابي
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 24/11/1435هـ منها أربع سنوات مع غرامة عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .