تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد عن (30%) من قيمة الغرامات المالية المحكوم بها المحصلة وذلك وفقاً لنظام التستر لمن يكشف أو يبلغ – من غير المختصين – عن المخالفين لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام ، إذا قدم دليلاً يصلح الإستناد إليه في البدء في التحقيق ، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة ولم يكن متستراً أو متستراً عليه ، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي وذلك بموجب المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر .
يتم استقبال البلاغ أو الشكوى ويقيد في سجل خاص متضمناً مكان وزمان البلاغ والمعلومات الكاملة عن أسم المبلغ وهويته وعنوانه ورقم هاتفه وأسماء الأشخاص المشتبه بهم ووصف المكان الذي ورد عليه التبليغ وصفاً كاملاً ، والأدلة المقدمة مع البلاغ ، فتقبل البلاغات والشكاوى من الأفراد إذا كانت مكتملة البيانات اللازمة للمبلغ ، وذلك بموجب المادة الثالثة والتاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر .
نصت المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر التجاري على ما يلي:
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يعاقب المخالف لأحكام المادة الأولى من النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ب - تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين, والمحلات و المنشآت التي يمارس فيها النشاط
ج- ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف .
كما يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام نظام التستر بحـكم نهائي الآتي:
نصت المادة السادسة من نظام مكافحة التستر التجاري على ما يلي :
أ- يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة ، وإلغاء الترخيص ، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة ، و المنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات .
ب- تستوفى (بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه) الزكاة والضرائب والرسوم ، وأي التزام آخر لم يستوف بسبب التستر.