سبق في جواب السؤال (306) ، (8818) ، (20013) بيان الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ، وأن المراد بذلك النهي : صلاة النفل المطلق التي لا سبب لها ، وأما النافلة التي لها سبب كتحية المسجد فإنها تصلى في وقت النهي .
وقد اختلف العلماء في صلاة الاستخارة هل تعتبر من ذوات الأسباب أم لا ؟
والصواب في هذا : أن الاستخارة إذا كانت لأمر يفوت بحيث لا يمكن من تأجيل الصلاة فإنها تصلى في وقت النهي ، كما لو عرض له السفر بعد صلاة العصر ، وأما إن كانت لأمر لا يفوت بحيث يمكن تأجيل الصلاة إلى ما بعد انتهاء وقت النهي فإنها لا تصلى في وقت النهي .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (5/345) :
" وتقضى السنن الراتبة , ويفعل ما له سبب في أوقات النهي , وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، واختيار جماعة من أصحابنا وغيرهم , ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة .
ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كان وقت النهي , وقاله الشافعية " انتهى .