باسمه جلت أسماؤه يشترط في صحة عقد المتعة أن لا تكون المرأة من المحارم فإن كان السؤال عن إيقاع عقد المتعة بينك وبين أختك فهذا غير جائز وإن كان السؤال المتعة بينها وبين الشباب من حولكما فإن كان الشاب مسلما تصلح المتعة وإن كان كافرا لا تصلح.
ماالذي كان يرد به لو سئل عن عبور الطريق والضوء أحمر؟؟؟
الفتوى الثانية:
بسمه جلت أسماؤه لستم في ما وقع من الأمر القبيح مجرما ولا أدري ماذا وضعيتكم والجنس معكم أقبح من الجنس مع الأجنبي وهذه بلية ابتليتم بها . إذا تحتملون أن الأخت أجرى صيغة الزواج مع الأجنبي ويكون الحمل منه فهو كان أمرا جائزا لا اشكال فيه ويكون الحمل حملا شرعيا
إذا متى يكون صاحب فعل كهذا مجرما؟؟؟
الجنس مع الأخ اقبح منه مع الأجنبي: أهذا حكم الإسلام ودين الإسلام؟؟؟
في الافتوى الأولى قال: المتعة مع الكافر لا تصلح وهنا يجيزها ويعتبر الحمل شرعيا ( أليس الأجنبي كافرا)؟
الفتوى الثالثة
بسمه جلت أسماؤه إذا كان الحمل موجبا لهتك حرمتكم بل والمنسوبين أجيز لكما الإجهاض
إذا: المفتي لم يتأكد بعد إن كان هذا الفعل يهتك الحرمة أم لا؟؟؟
اصحوا يا عوام الشيعة من هذا الضلال وارجعوا الى دين الحق والقرآن